الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥١ - المورد الثاني أنه لا يجب قضاء صلاة العيدين
..........
الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و إن فاتته فليصل أربعا [١].
و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا و قال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة و إن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع [٢].
و منها ما رواه أبو بصير و أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا [٣].
و منها ما رواه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه عن علي : قال: من أدرك الامام يوم الجمعة و هو يتشهّد فليصلّ أربعا و من أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها [٤].
الوجه الثالث: أنّ صلاة الجمعة من الواجبات المضيقة
على اختلاف في تحديد وقتها و على كل حال لا يكون وقتها مثل وقت الظهر و مع انتهاء وقتها و عدم اتيان المكلف بها تجب عليه صلاة الظهر فاذا أتى بها لا يبقى مجال للقضاء و إذا لم يأت بها يكون الواجب عليه قضاء صلاة الظهر.
المورد الثاني: أنه لا يجب قضاء صلاة العيدين
مع تمامية المقتضي للوجوب
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.