الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٢ - الفرع السابع أنه لا يجوز اقتداء كل واحد من هذه الثلاثة بالآخر
..........
و الاستحباب لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: يصلي معهم و يجعلها الفريضة ان شاء [١]، و لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها و إن كان قد صلّى فان له صلاة أخرى [٢].
الفرع الرابع: أنه تجوز الجماعة في صلاة الآيات
كما عليه السيرة الجارية بين أهل الشرع بلا نكير و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه رهط [٣] الى غيره من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة أضف الى ذلك أنه يكفي لجواز الجماعة فيها النصوص الدالة على استحباب الجماعة في الفرائض.
الفرع الخامس: أنه تجوز الجماعة في صلاة الاموات
و السيرة القطعية من المتشرعة جارية على اتيانها جماعة مضافا الى الارتكاز بالاضافة الى النصوص التي تعرضنا لها في المجلد الأول من هذا الشرح و في غيره.
الفرع السادس: أنه تجوز الجماعة في صلاة العيدين
كما عليه السيرة الجارية مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر ٧ قال: لا صلاة يوم الفطر و الأضحى الّا مع امام [٤].
الفرع السابع: أنه لا يجوز اقتداء كل واحد من هذه الثلاثة بالآخر
و كذا
[١] الباب ٥٤ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] لاحظ ص ١٠.
[٤] الوسائل: الباب ٢ من أبواب صلاة العيد، الحديث ١.