الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤١ - الثالث شهادة عدلين بالرؤية في الجملة
..........
الهلال و أفطر لرؤيته فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه [١]، الى غيرها من الروايات الدالة على قبول شهادة العدلين في رؤية الهلال هذا تمام الكلام في المقام الأول فتحصل من مجموع ما تقدم ان الادلة وافية لإثبات حجية شهادة رجلين عدلين في رؤية الهلال.
و أما المقام الثاني: ففي المقام ما يدل على خلاف الادلة السابقة منها ما رواه ابراهيم بن عثمان الخرّاز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظني و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه ألف و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر [٢]، و قريب منه ما رواه حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد اللّه ٧: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و انما تجوز شهادة رجلين اذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فاخبرا انهما رأياه و اخبرا عن قوم صاموا للرؤية و افطروا للرؤية [٣]، الى غيرهما من الروايات الدالة على عدم كفاية الظن في هلال شهر رمضان و شوال و لزوم حصول الرؤية أو ما يكون بمنزلتها.
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا رأيتم الهلال
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١٠.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٣.