الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٤ - الخامس شك الامام و المأموم مع ضبط الآخر على العلم
..........
الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو [١]، و ما رواه عبيد اللّه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن السهو فانه يكثر عليّ فقال:
ادرج صلاتك ادراجا قلت: فايّ شيء الادراج قال: ثلاث تسبيحات في الركوع و السجود [٢] فانه يستفاد من هذه النصوص أولوية أخذ طريق الى عدم السهو أو قلته فلاحظ.
الخامس: شك الامام و المأموم مع ضبط الآخر على العلم:
أقول يظهر من كلام الحدائق في هذا المقام أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم و مقطوع به في كلامهم كما نقله غير واحد من المتأخرين [٣]، و في المقام نصوص لاحظ ما رواه علي بن جعفر [٤] و هذه الرواية تدل بوضوح على المدعى و لكن تختص بالشك بالركعات و تختص بالمأموم و ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ليس على الامام سهو و لا على من خلف الامام سهو الحديث [٥]، ان قلت انّ المستفاد من الحديث أنه لا سهو لا على الامام و لا على المأموم فلا ترتبط بالمقام قلت: أولا انّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون حفظ أحدهما دليلا للاخر و لو كان المراد أنه لا سهو على الامام و المأموم لكان المناسب أن يقال لا سهو في الجماعة و ثانيا أنه لا بد من رفع اليد عن الاطلاق و تقييده ببقية النصوص
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] الحدائق: ج ٩ ص ٢٦٨.
[٤] لاحظ ص ٨٠.
[٥] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٣.