الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣٤ - السادس اذن الزوج و المولى للزوجة
و العبد و الأمة في الصوم المستحبّ (١).
نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦:
من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا الّا باذن صاحبه و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا الّا بإذنه و أمره و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعا الّا باذن مولاه و أمره و من برّ الولد أن لا يصوم تطوعا الّا باذن أبويه و امرهما و الّا كان الضيف جاهلا و كانت المرأة عاصية و كان العبد فاسدا عاصيا و كان الولد عاقا [١]، قلت: هذه الرواية لا اعتبار بسندها لان الصدوق لا طريق له الى نشيط بن صالح و السند الآخر للحديث أيضا مخدوش بابن هلال، و ان أبيت عن هذا الجمع و قلت: أنهما متعارضان و ليس لهما جمع عرفي نقول مقتضى ما ذكر في الأخبار العلاجية الأخذ بما دل على عدم الاشتراط فان من المرجحات المنصوصة الاحدثية و رواية علي بن جعفر متأخرة عن تلك الروايات و العلاج بهذا النحو و إن لم يلتزموا به لكن مقتضى التدبر في تلك الأخبار كذلك و تفصيل الكلام موكول الى ذلك البحث و لو اغمضنا عن ذلك و تبعنا المشهور في علاج المتعارضين فان عملنا بأخبار التخيير كما عملوا فلنا أن نختار ما دل على عدم الاشتراط و إن لم نعمل بها كما هو كذلك إذ سندها مخدوش يلزم التساقط بعد التعارض و الرجوع الى الاطلاق المقتضي لعدم الاشتراط كما هو ظاهر.
(١) بلا خلاف كما في الحدائق و نقل عدم الخلاف أيضا عن المنتهى و استدل للمدعى بروايات منها الزهري عن علي بن الحسين ٨ قال: و أما صوم الإذن فان المرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا الا باذن سيّده و الضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه و قال رسول اللّه ٦ من نزل على قوم
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب صوم المحرّم و المكروه، الحديث ٢.