الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٩ - العاشر البقاء على الجنابة عمدا الى طلوع الفجر
العاشر: البقاء على الجنابة عمدا الى طلوع الفجر (١).
انّ المستفاد من المكاتبة التفصيل بين الجامد و المائع بان الجامد لا بأس به و اما المائع فيوجب الافطار و هذا التفصيل يصير طريق التصالح بين طرفي المعارضة فلاحظ.
[العاشر: البقاء على الجنابة عمدا الى طلوع الفجر]
(١) على المشهور و نقل عن الجواهر عده من القطعيات و عن كتب غير واحد من الاصحاب دعوى الاجماع عليه و كيف كان تدل عليه جملة من النصوص.
منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في رجل احتلم اوّل الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه اذا افطر من شهر رمضان و يستغفر ربه [١]، و منها ما رواه ابن أبي نصر عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: يتم ذلك اليوم و عليه قضاؤه [٢]، و منها ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى ادركه الفجر فقال ٧: أن يتم صومه و يقضي يوما آخر فقلت: إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان قال: فليأكل يومه ذلك و ليقض فانه لا يشبه رمضان شيء من الشهور [٣] الى غيرها.
و في قبالها طائفة اخرى يستفاد منها عدم البأس بالاصباح جنبا لاحظ ما رواه الشيخ عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كان رسول اللّه ٦ يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع
[١] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١٥ من هذه الأبواب، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣.