الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣١ - الخامس فراغ الذمة من الصوم الواجب بالاصالة صحة صوم الندب
الخامس: فراغ الذمة من الصوم الواجب بالاصالة صحة صوم الندب فلو صام ندبا في ذمته قضاء رمضان أو غيره كالكفارة و نحوها لم يصح (١).
و أما ما دل من الروايات على عدم جواز الصوم في السفر فهو مطلق قابل للتقييد ما دل على جوازه في مورد خاص و ذهب الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه الى أن المسافر إذا نوى صوم التطوع أو النذر المعين أو واجبا آخر وقع عما نواه و عليه قضاء رمضان لكن العمدة انّ عدم الجواز كأنه من المسلمات بينهم فعن الجواهر أنه المعروف في الشريعة بل كاد يكون من قطعيات أربابها إن لم يكن من ضرورياتها و خلاف الشيخ غريب كما في الجواهر فهذا هو الدليل و المانع من الذهاب الى الجواز و اللّه العالم.
[الخامس: فراغ الذمة من الصوم الواجب بالاصالة صحة صوم الندب]
(١) شهرة عظيمة كما في بعض الكلمات بل نقل أنه لا خلاف فيه الّا من السيد في المسائل الرسية و نقل عن جماعة موافقته منهم العلامة في القواعد و كيف كان لا بد من النظر في الروايات الواردة في المقام فيدل بالنسبة الى قضاء رمضان ما عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن ركعة الفجر قال: قبل الفجر الى أن قال:
أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة [١]. و منها ما عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [٢]، و منها ما عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل
[١] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.