الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٩ - فصل في الشكوك
يرجع الى الآخر و يعمل بمقتضى ضبطه و حفظه و طريق اطلاع كل منهما على حال الآخر هو الاشارة أو القرائن أو الآيات المناسبة أو الذكر كأن يقول «سبحان اللّه» مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر أو أن يضرب بيده على شيء كذلك و امثال ذلك و لو تيقن أو ظن كل منهما بشيء على خلاف الآخر عمل كل واحد بمقتضى نظره أما مع علم احدهما و ظن الآخر على الخلاف فلا يخلو عن شوب اشكال.
و أما القسم الثاني من الشكوك الذي لو استقر كان حكمه ببطلان الصلاة هو الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية الواجبة كصلاة الصبح و صلاة المسافر و صلاة الطواف و صلاة الآيات الّا صلاة الاحتياط التي سيجيء حكمها و كذا الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية أعني المغرب كما لو شك فيما حال القيام أنها الركعة الثانية أو الثالثة فيمكث و يتروّى الى أن يخرج عن صورة المصلي فان أدى ظنه قبل محو الصورة الى الثانية قرأ الحمد و السورة و أتم الصلاة و صحت و ان ادّى الى الثالثة سبّح التسبيحات الأربع و اتمّ الصلاة و إن لم يؤد ظنه الى أن محت صورة الصلاة بطلت و كذا الحكم لو كان الشك المذكور حال الركوع أو بعده أو قبل اكمال السجدتين أو بعده أو حال التشهد أو السلام و كذلك الشك في عدد ركعات الصلاة الرباعية فيما كانت الركعة الأولى طرفا للشك في أيّ حال من أحوال الصلاة كان فانه اذا استقر الشك و لم يؤدّ ظنه الى احد الأطراف بطلت الصلاة و كذا