الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨ - الجهة الأولى أنها ركعتان
[كيفية صلاة الآيات]
الاولى و بعد الركوع الخامس في الركعة الثانية و لا فرق بين هذه الصلاة و الصلاة اليومية في أحكام الشك و السهو نعم في الركوع لو شك فيها بين الأربعة و الخمسة مثلا فانه يبني على الأقل و تصح الصلاة (١).
(١) في المقام جهات من الكلام:
الجهة الأولى: أنها ركعتان
الى آخر ما افاده في المتن و يدل على الكيفية الاولى المذكورة في المتن ما رواه الفضلاء عن كليهما و منهم من رواه عن أحدهما أنّ صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات صلاها رسول اللّه ٦ و الناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها، و رووا ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء و اشدّها و أطولها كسوف الشمس تبدأ فتكبّر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أمّ الكتاب و سورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة ثم تركع الخامسة فاذا رفعت رأسك قلت: سمع اللّه لمن حمده ثم تخرّ ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الاولى قال: قلت و إن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينهما قال: أجزأه أم القرآن في أول مرة فان قرأ خمس سورة مع كل سورة أمّ الكتاب و القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع اذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك