الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٣٠ - الأول تعمد الافطار من غير فحص عن الفجر مع القدرة عليه
[فصل فيما يجب به القضاء دون الكفارة و طرق ثبوت شهر رمضان و أحكام الكفارات]
[فيما يجب به القضاء دون الكفارة]
[الأول: تعمد الافطار من غير فحص عن الفجر مع القدرة عليه]
فصل فيما لا يحرم و لكن يجب به القضاء دون الكفارة و ذلك أمور:
الأول: تعمد الافطار من غير فحص عن الفجر مع القدرة عليه ان تبيّن بعد ذلك وقوعه بعد الفجر (١).
(١) نقل عن الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه و نقل عن الانتصار الاجماع عليه و نقل أيضا عن الخلاف و ظاهر الغنية الاجماع عليه و يدل على المدعى ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه، الحديث [١]، و أيضا يدل عليه ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه و إن كان قام فأكل و شرب ثم نظر الى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الاعادة [٢]، و بمقتضى هاتين الروايتين و امثالهما يحكم بوجوب القضاء لو انكشف افطاره بعد الفجر في فرض عدم التبين و النظر في الافق و أما عدم الكفارة فلان دليل الكفارة
[١] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.