الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤٠ - الثالث شهادة عدلين بالرؤية في الجملة
..........
حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة [١]، بتقريب انّ شهادة العدلين بينة عرفية و بمقتضى هذه الرواية رتب الشارع الأثر على ما يكون بينة فبها ثبت المقدمتين يتم المدعى و لكن هذا الخبر مخدوش سندا من جهة مسعدة بن صدقة فراجع ترجمته و لاحظ.
و منها السيرة العقلائية بدعوى أنها قائمة على العمل بمقتضى شهادة العدلين و الشارع لم يردع عنها و عدم ردعه اياها امضاء لها و يرد عليه أولا انّ العمل من ناحية العقلاء على طبق شهادتهما بلا حصول الاطمينان بمقتضاها أول الكلام، و ثانيا: انّ مجرد عدم الردع غير كاف في الامضاء بل يمكن أن يقال بانه ردع عنها بالآيات الدالة على عدم حجية الظن و الدالة على عدم القول بغير العلم و ان ناقش بعض الأعاظم في حصول الردع بمثل هذه الآيات و لكنا لا نرى مانعا من تحقق الردع لها لكن الحق أن السيرة جارية و الادلة الناهية لا تكون رادعة إذ البينة في نظر العقلاء كالعلم كما انّ الأمر كذلك في اعتبار الظهورات و أمثالها.
و منها: الروايات الخاصة الواردة في المقام الدالة على حجية قول العدلين منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال علي ٧: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال الّا شهادة رجلين عدلين [٢]، و منها ما رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ انّ عليا ٧ كان يقول: لا اجيز في رؤية الهلال الّا شهادة رجلين عدلين [٣]، و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: صم لرؤية
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.