الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٩ - من أفطر و لو يوما من شهر رمضان عمدا مستحلا كان مرتدا
و على الزوج حينئذ كفارتان أيضا على الأحوط (١).
(مسألة ٢٢): من أفطر و لو يوما من شهر رمضان عمدا مستحلا كان مرتدا (٢).
يوجب الكفارة يكون لما أفاده وجه لكنه يشكل و إن قلنا بتكرر الكفارة بتكرر الجماع لاختصاصه بصورة تحقق الافطار الموجب للكفارة لا مطلق الجماع و لو بعد الافطار عن عذر مثل المقام فالمكره على الافطار إذا أفطر ثم جامع عمدا يمكن أن يقال بأنه لا دليل على وجوب الكفارة عليه بل لنا أن نقول لا تجب الكفارة في المقام و إن قلنا بوجوبها في مطلق الجماع لانصراف الدليل عن الاستدامة في الجماع فان المفروض أن حدوثه بالاكراه الرافع لوجوب الكفارة و الدليل الدال على وجوبها بنحو الاطلاق على فرض وجوده ينصرف عن ابقاء الجماع الذي حدث اكراها لكن الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن الافطار لا يتحقق بالجماع الاكراهي إذ لا يصدق عليه انها جامعت فلا يتم ما قلنا كما انّ الانصراف الذي ادعيناه ليس على ما ينبغي فانه على فرض تسلمه بدوي فلاحظ.
(١) بل يمكن أن يقال على الأقوى لأنه بعد صدق العنوان الاكراه في أول الامر يتحقق موضوع تعدد الكفارة و بعد المطاوعة يصدق عليها انها جامعت فلا تنافي بين تعدد الكفارة على الزوج بحدوث الجماع الاكراهي و وجوب الكفارة عليها بقاء بالمطاوعة.
[من أفطر و لو يوما من شهر رمضان عمدا مستحلا كان مرتدا]
(٢) تقدم البحث في النجاسات بالنسبة الى منكر الضروري فراجع.