الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٥ - كفارة الافطار في شهر رمضان أو النذر المعين عتق رقبة
..........
يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد فليستغفر اللّه [١]، و المستفاد منه أنه على الناكح لزوجته وجوب الخصال على الترتيب و لا مانع عن العمل بالحديث في مورده إن لم يكن له معارض و في المقام و حديث آخر لابن الحجاج [٢]، و لا مانع عن العمل به في مورده و قس عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال ٧: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع [٣]، و قس على ما تقدم كل مورد ورد فيه دليل بالخصوص هذا كله بالنسبة الى كفارة الافطار في شهر رمضان و أما كفارة حنث النذر إذا أفطر صوم اليوم المعين ففي المقام جملة من النصوص منها ما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عمن جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه قال: لا اعلمه الّا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا [٤]، و الحديث ضعيف سندا.
و منها ما رواه ابن مهزيار في حديث: و كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة [٥]، و الحديث ضعيف.
[١] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٢] لاحظ ص ٤٠٠.
[٣] الوسائل: الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣.
[٤] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب الكفارات، الحديث ٧.
[٥] الكافي: ج ٧ ص ٤٥٦، الحديث ١٢.