الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥ - الفرع الأول أن التكلّم العمدي في الصلاة يوجب بطلانها
الرابع: التكلّم عمدا و لو بحرفين مهملين أو بحرف واحد مفهم مثل «ق» بخلاف ما لو كان سهوا فانه غير مبطل ما لم يوجب محو الصورة و لو تكلّم عمدا بظنّ الخروج عن الصلاة فهو من السهو و أما مثل التنحنح و التنخم و النفخ و الأنين و التأوّه فلا بأس بها ما لم تؤدّ الى خروج حرفين كما انّ المبطل من الكلام انّما هو كلام الآدميّين اما قراءة القرآن و الدعاء و المناجاة و أمثالها فلا بأس بها ما لم يكن على وجه محرّم كالدعاء على مؤمن ظلما و قراءة آية السجدة و الأحوط ترك القران بين سورتين (١).
لا يكون الانحراف بالوجه فقط مبطلا بالأولوية و هذا العرف ببابك.
الصورة التاسعة: أن يكون الاستدبار عن القبلة بالوجه فقط
إن أمكن ذلك خارجا و كيف كان يكون مبطلا للصلاة أما مع العمد فظاهر و يمكن الاستدلال على البطلان مضافا الى أنه واضح بالدليل الدال على البطلان إذا كان الانحراف الى اليمين أو اليسار بالأولوية و أما إذا كان سهوا أو اضطرارا فأيضا يكون مبطلا لإطلاق الادلة و حديث الرفع بالنسبة الى رفع الاضطرار و النسيان لا أثر له لما تقدم منا قريبا على النحو التفصيل فراجع.
[الرابع: التكلّم عمدا]
قد تعرض الماتن في المقام لفروع:
الفرع الأول: أن التكلّم العمدي في الصلاة يوجب بطلانها
(١) ادعي عليه عدم الخلاف كما في الحدائق و قال و قد نقل اتفاقهم على ذلك جمع منهم الفاضلان و الشهيدان و غيرهم انتهى و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الرجل يأخذه الرعاف و القيء