الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٦ - و أما الموضع الثاني من حيث ما يستفاد من النص الخاص
حتى في صلاة يوم الغدير على الأحوط (١).
حقه أنّ البرقي شهد بكونه من أولياء أمير المؤمنين ٧ و العلّامة حكم بعد آلته و شيء منهما لا يؤثر فيما نحن بصدده أما الأول فكون الرجل من أولياء أمير المؤمنين ٧ أعم من كونه ثقة إذ الظاهر من اللفظ كونه محبا للمولى كثير الحب و هذا أعم و أما قول العلامة فظاهر في كونه اجتهادا منه و لا أثر للاجتهاد و نقل المامقاني عن الشهيد الثاني معترضا على العلّامة ما هذا لفظه و أما حكمه بتعديله فلا يظهر له وجه اصلا و لا وافقه عليه غيره فلا يكون الخبر تاما سندا فالمرجع اطلاق دليل استحباب الصلاة جماعة لكن هل يمكن للفقيه أن يفتي بالجواز مع كون المسألة مورد ابتلاء عموم المسلمين و عدم امكان بقاء هذا الحكم تحت الستار مضافا الى أنّ المنع من قبل الشارع الجماعة في صلاة التراويح و مخالفة ذلك الطاغوت الملعون الشرع الأقدس واضح فالنتيجة عدم طريق الى الحكم بالجواز بل لو ادعي احد أنه يطمئن بعدم الجواز لا يكون القائل مجازفا في قوله و اللّه العالم بحقائق الأمور.
(١) نقل عن جماعة مشروعية الجماعة فيها و ما يمكن أن يقال في تقريب الجواز أو قيل وجوه:
منها انّ عمل الشيعة على الإتيان بها جماعة و هذا ادعاء بلا دليل و ليس الأمر كذلك، و منها أنّ عيد الغدير عظيم تستحب الصلاة فيها جماعة و يرد عليه أنه لا شبهة في عظمه بل يمكن أن يقال انه أعظم الاعياد إذ به كمل الدين و تمت النعمة و التوحيد و الاقرار بولاية علي و أولاده عليهم الصلاة و السلام آلاف مرة و لكن لا دليل على الملازمة الشرعية بين الأمرين، و منها ما عن سيد المدارك من استحباب الجماعة فيها على مقتضى القاعدة و لا نحتاج الى قيام دليل عليه و ما أفاده مبني على ما رامه من انّ المستفاد من الدليل استحباب الجماعة في مطلق