الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤١ - الفرع الأول أنه لو اقتدى في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الامام
[إذا اقتدى بالامام في الركعة الثالثة أو الرابعة وجب عليه قراءة الحمد و السورة]
(مسألة ٧٣): إذا اقتدى بالامام في الركعة الثالثة أو الرابعة وجب عليه قراءة الحمد و السورة لكن سرّا و لو كانت صلاته جهرية و لو أعجله الامام عنهما اكتفى بالحمد خاصة و لو لم يمكنه قراءة الحمد مع حفظ المتابعة فالأحوط له نيّة الانفراد (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لو اقتدى في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الامام
وجب عليه قراءة الحمد و السورة و الدليل عليه أولا اطلاقات وجوب القراءة في الأوليين منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له الّا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات قلت:
ايّما احب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب قال:
فاتحة الكتاب [١]، و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب الى أن قال فليقرأها ما دام لم يركع فانه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو اخفات [٢]، و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ أنه قال: أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيّعا و ليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل و لا يجهل و انما بدئ بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شيء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمة ما جمع في سورة الحمد و ذلك أنّ قوله عزّ و جلّ الحمد للّه انّما هو
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.