الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٧ - يجوز المضمضة و الاستنشاق للصائم و لو لغير الوضوء
و لو بالعود الرّطب (١) بل يستحب ذلك مطلقا (٢).
إذا لم يورث طعما في ماء الفم (٣) لكن لو اخرج المسواك من فمه و أراد عوده جففه فان لم يجففه و استاك به أيضا فليبزق ماء فمه و لا يبلعه (٤) و كذا يجوز صب الدواء في الاحليل (٥) و إن وصل الجوف و كذا في الجرح (٦).
(١) كما صرح في السؤال في رواية الحلبي.
(٢) الظاهر أنّ المراد بالاطلاق استحباب السواك و لو بالعود الرطب و الحال أنه في بعض الروايات نهي عن السواك بالعود الرطب ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يستاك الصائم أي النهار شاء و لا يستاك بعود رطب الحديث [١]، فتكون نتيجة جمع الروايات الكراهة بالعود الرطب و الجمع بالتقريب المذكور لا يكون جمعا عرفيا لكن حيث انّ الأحدث غير معلوم تكون النتيجة هو الجواز.
(٣) هذا خلاف الاطلاق بل خلاف التصريح الواقع في الخبر الحلبي المتقدم فلاحظ.
(٤) حيث أنه ماء فيلزم اجتنابه و لا ينافي هذا جواز بلع ماء الفم لأن المتيقن منه ما لم يخرج عن فضاء الفم و أما بعد الخروج فيترتب عليه حكم غيره كما هو مقتضى اطلاق دليل المنع.
(٥) للأصل حيث أنه لا يصدق عليه أحد العناوين المفطرة.
(٦) لعدم صدق الأكل و الشرب عليه و ما ربما يتوهم من أن قوله ٧ لا يضر
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.