الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٣ - و أما الموضع الثاني من يكون شغله السفر
..........
أبي عبد اللّه ٧ قال: المكاري و الجمّال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة و يصوم شهر رمضان [١]، و منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: سألته عن الملاحين و الأعراب هل عليهم تقصير قال: لا بيوتهم معهم [٢]، و منها مرسل سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الأعراب لا يقصرون و ذلك أنّ منازلهم معهم [٣]، و منها ما أرسله أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كل من سافر فعليه التقصير و الافطار غير الملاح فإنه في بيت و هو يتردد حيث شاء [٤]، و منها ما رواه اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه : قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته و الأمير الذي يدور في امارته و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق و الراعي و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر و الرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحارب الذي يقطع السبيل [٥]، و منها ما رواه السندي بن الربيع قال في المكاري و الجمّال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة و يصوم شهر رمضان [٦].
و أما الموضع الثاني: [من يكون شغله السفر]
فمضافا الى الشهرة و وضوح الحكم عند أهل الشرع و ارتكازهم تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر ٧: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكاري و الكري
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١٠.