الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩ - الصورة الرابعة أن يكون الالتفات بالبدن سهوا الى ما بين اليمين و الشمال
..........
الصورة الثانية: الصورة الأولى بحالها و لكن الالتفات الى اليمين أو اليسار
و تكون الصلاة باطلة بما تقدم من النصوص.
الصورة الثالثة: الصورة بحالها الى دبر القبلة
و تدل على بطلانها في هذه الصورة مضافا الى ما تقدم جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا و إن كنت قد تشهّدت فلا تعد [١]، و منها ما رواه البزنطي صاحب الرضا ٧ قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل قطع ذلك صلاته قال: إذا كانت الفريضة و التفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى و لا يعتد به و إن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته و لكن لا يعود [٢].
الصورة الرابعة: أن يكون الالتفات بالبدن سهوا الى ما بين اليمين و الشمال
و الظاهر ان الصلاة لا تكون باطلة لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه الى القبلة ساعة يعلم و إن كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه الى القبلة ثم يفتح الصلاة [٣].
و منها ما رواه معاوية بن عمار أنه سأل الصادق ٧ عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ٤.