الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٣ - الطائفة الثانية ما يدل على التفصيل بين صورة سماع صوت الامام و عدمه
[لو أدرك الامام في التشهد الأخير]
(مسألة ٧٦): لو أدرك الامام في التشهد الأخير جاز له أن ينوي و يكبّر للإحرام و يجلس للتشهد مع الامام فلمّا سلّم الامام قام الى صلاته من غير تجديد النية و التكبيرة و أتى بها فرادى و قد ادرك فضيلة الجماعة (١).
(مسألة ٧٧): إذا لم يسمع المأموم في الجهريّة قراءة الامام و لا همهمته فليقرأ هو قراءته بقصد القربة المطلقة لا الجزئية (٢).
(١) لاحظ ما رواه مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
سألته عن الرجل يدرك الامام و هو قاعد يتشهّد و ليس خلفه الّا رجل واحد عن يمينه قال: لا يتقدّم الامام و لا يتأخر الرجل و لكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فاذا سلّم الامام قام الرجل فاتم صلاته [١].
[إذا لم يسمع المأموم في الجهريّة قراءة الامام و لا همهمته]
(٢) النصوص الواردة في المقام على طوائف:
الطائفة الأولى: ما ينهى عن القراءة مطلقا
لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا صلّيت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع [٢].
الطائفة الثانية: ما يدل على التفصيل بين صورة سماع صوت الامام و عدمه
بعدم القراءة في الأولى و القراءة في الثانية هذا فيما تكون الصلاة جهرية و أما في الاخفاتية فلا يجوز القراءة لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
[١] الوسائل: الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجامعة، الحديث ٣.
[٢] الباب ٣١ من هذه الأبواب، الحديث ١٢.