الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٨ - الفرع الثاني التفصيل بين فائتة اليوم و بين فائتة سائر الأيام
..........
الأحدث غير مميز يكون المرجع الأصل العملي و مقتضاه عدم الاشتراط اضف الى ذلك أنه كيف يمكن الالتزام بالمضايقة و اشتراط الحاضرة بوقوعها بعد الفائتة مع انّ جريان العمل الخارجي على خلافه و هل يمكن أن يبقى مثل هذا الحكم الذي يكون مورد الابتلاء العمومي تحت الستار كلا ثم كلا.
بقي في المقام فرعان
تعرض لهما الماتن و احتاط فيهما و كتب لا يترك.
الفرع الأول: أنه لو كانت عليه فائتة واحدة
يجب تقديم قضائها و لو كانت من الأيام الماضية و يمكن أن يكون المدرك في نظر من يلزم الاحتياط حديث عبد الرحمن [١]، بتقريب انّ لفظ صلاة في كلام السائل حين يسئل الامام ٧ و يقول عن رجل نسي صلاة بالتنوين الدال على الوحدة و يرد عليه أولا انّ الحديث لا يعتد بسنده كما تقدم و ثانيا انّ حمل التنوين على التنكير الدال على الوحدة محل الكلام و الاشكال و لا نتعرض لهذه الجهة إذ لا حاجة إليها.
الفرع الثاني: التفصيل بين فائتة اليوم و بين فائتة سائر الأيام
بأن يقال يجب التقدم في الأول دون الثاني و يمكن أن المدرك للقائل بالتفصيل حديثا صفوان بن يحيى [٢] و زرارة [٣] حيث يستفاد منها تقديم الظهر أو العصر المنسية على المغرب و كذا العشاءين على الفجر.
و يرد عليه أولا انّ حديث صفوان لا يعتد بسنده و أنه قد تقدم منا ان المستفاد من صدر حديث زرارة ان الامام ٧ في مقام بيان وظيفة الفائتة
[١] لاحظ ص ١٦٥.
[٢] لاحظ ص ١٦٤.
[٣] لاحظ ص ١٥٩.