الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٧٦ - الفرع الأول أنه يخرج الفطرة يوم العيد
[يخرج الفطرة يوم العيد]
(مسألة ٢٦): يخرج الفطرة يوم العيد و الأحوط الأفضل تأخيره الى قبل صلاة العيد و لا يجوز تأخيره عنها و لو صليت من أول وقتها فلو اخّره عنها من غير عزل فالأحوط أن يعطيها بعد ذلك بقصد القربة المطلقة الراجعة الى أنه إن كان الوقت في الواقع باقيا فليكن اداء و الّا فقضاء و الّا فصدقة كما أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى حينئذ اخراجها الى الظهر بقصد القربة المطلقة و ان اخّر عن الظهر أيضا فالى الغروب و إن اخّر عن الغروب فالى آخر العمر بالقصد المزبور و يجوز أن يعزل مقدار الفطرة من ماله في الوقت لكن يجب ايصاله الى أهله سواء كان في الوقت أو بعده الا أن الأحوط عدم الاكتفاء بالعزل من غير عذر أما مع العذر لعدم امكان ايصاله الى الفقير لمانع أو لانتظار مجيئه فلا بأس في التأخير و مصرفها مصرف زكاة المال و لا يترك الاحتياط بمصرفها في خصوص الفقراء و الأحوط أن يعطي لكل فقير أقل من صاع نعم يجوز أن يعطي فقير واحد من الفطرة ما يستغني به و الأولى تقديم الأقارب من الفقراء ثم الجيران تم أهل العلم و الفضل على غيرهم (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يخرج الفطرة يوم العيد
و قد ظهر بما تقدم منا أنّ ما أفاده تام إذ ذكرنا أنّ المستفاد من الأدلة أن وقت تعلق الوجوب قبل صلاة العيد بعد طلوع الفجر.