الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٧٤ - الأحوط أن تكون الفطرة من الغلات الأربعة
..........
و الجبال كلها برّ أو شعير و على أهل طبرستان الأرز و على أهل خراسان البرّ الّا أهل مرو و الري فعليهم الزبيب و على أهل مصر البرّ و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم الاقط و الفطرة عليك و على الناس كلهم، الحديث [١]، و في بعضها ذكر فيه الشعير و الزبيب لاحظ ما رواه معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلمّا كان في زمن عثمان و كثرت الحنطة قوّمه الناس فقال: نصف صاع من برّ بصاع من شعير [٢]، و في بعضها غير ذلك لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الى أن قال عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، الحديث [٣]، و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة و الشعير يجزي عنه القمح و العدس و الذرة نصف صاع من ذلك كلّه أو صاع من تمر أو زبيب [٤]، إذا عرفت ما تقدم نقول لا بد أولا أن نلاحظ خصوص النصوص التامة من حيث السند إذ لا يترتب على غيرها أثر فنقول النصوص المعتبرة عبارة حديث الصفار،
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من هذه الأبواب، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٤] الوسائل: الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١٣: