الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٨ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
[فصل في مبطلات الصوم]
فصل في مبطلات الصوم و هي عشرة أمور:
الأول و الثاني: الأكل و الشرب (١).
و كل منهما مفسد للصوم مع العمد و موجب للقضاء و الكفارة (٢)
[الأول و الثاني: الأكل و الشرب]
(١) الظاهر أنّ هذا الحكم في الجملة من الضروريات فضلا عن دعوى الاجماع و الاتفاق عليه و يشهد له من الكتاب قوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [١] و من السنة جملة من الروايات منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء [٢].
(٢) بلا خلاف و لا اشكال على الظاهر و يشهد له جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير و سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فافطر بعضهم ثم انّ السحاب
[١] البقرة: ١٨٧.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب ما يمسك عند الصائم، الحديث ١.