الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٢ - يجب الامساك من المفطرات في الصوم
و لو صام هؤلاء في صورة تعيّن الافطار بطل صيامهم و لم يجز عن القضاء فيما يكون له قضاء (١).
(مسألة ١٠): يجب الامساك من المفطرات في الصوم (٢) من طلوع الفجر الصادق (٣) الى زوال الحمرة المشرقيّة بعد الغروب عن سمت الرأس على الأقوى الأحوط (٤).
و لا يخفى إنّا انكرنا سقوط الحديث المعتبر باعراض المشهور و من ناحية أخرى انّ الحديث تام سندا و دلالة، إذ المفروض إنّ ابن ادريس يخبر بأن الرواية مذكورة في كتاب مسائل الرجال.
(١) لعدم الدليل على الأجزاء فمقتضى القاعدة البطلان و الحكم بوجوب القضاء لإطلاق الدليل.
[يجب الامساك من المفطرات في الصوم]
(٢) على تفصيل سيجيء إن شاء اللّه تعالى مع ادلته.
(٣) اجماعا- كما في الجواهر- و يشهد له قوله تعالى: كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [١].
(٤) على المشهور و يستفاد من جملة من الروايات الواردة في وقت صلاة المغرب اتّحاد وقت الصلاة و الافطار فراجع حيث انّ الماتن (قدّس سرّه) مرة يرى أنّ وقت المغرب زوال الحمرة فيكون الافطار كذلك لكن الظاهر أنّ سند تلك الروايات لا يخلو عن الخدش نعم لا بأس بالتمسك بما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر ٧ عن وقت افطار الصائم قال: حين يبدو ثلاثة أنجم الحديث [٢].
[١] البقرة: ١٨٧.
[٢] الوسائل: الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣.