الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٠ - الفرع الخامس أنه لا بأس بقراءة القرآن و الدعاء و المناجاة
..........
لهما أن يقولا سبحان اللّه قال: نعم و يؤمئان الى ما يريدان و المرأة إذا ارادت شيئا ضربت على فخذها و هي في الصلاة [١].
و منها ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا [٢]، و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن رجل قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المكان يكون عليه الغبار أ فأنفخه اذا أردت السجود فقال: لا بأس [٣]، و منها ما رواه ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧:
الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته قال: ليس به بأس انما يكره ذلك أن يؤذي من الى جانبه [٤].
و أما حديث طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ٧ أنه قال: من أنّ في صلاته فقد تكلّم [٥].
و مرسل الصدوق قال: و روى انّ من تكلّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات و من تكلّم في صلاته متعمدا فعليه اعادة الصلاة و من أنّ في صلاته فقد تكلّم [٦] فلا اعتبار بسنديهما.
الفرع الخامس: أنه لا بأس بقراءة القرآن و الدعاء و المناجاة
فيمكن أن
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٧ من أبواب السجود، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٤.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٢.