الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١١ - الجهة السابعة أنه لا يجوز امامة المؤنث للمذكر
..........
يقول: لا يصلي المتيمم بقوم متوضّئين [١] قلت: مقتضى القاعدة تقييد حديث عباد بحديث جميل إذ مقتضى اطلاق حديث عبّاد عدم جواز امامة المتيمم للمتوضي على الاطلاق بلا فرق بين كون التيمم بدلا عن الغسل أو بدلا عن الوضوء و المستفاد من حديث جميل جواز امامة من يكون متيمما بدلا عن الغسل للمتوضئين فمقتضى الصناعة الحكم بالجواز الّا أن يقوم دليل معتبر على عدم الجواز و يؤيد المدعى إنّ صاحب الوسائل ذهب الى كراهة امامة الجالس للقائم و قال باب كراهة إمامة الجالس القيام و جواز العكس [٢].
الجهة السابعة: أنه لا يجوز امامة المؤنث للمذكر
بلا اشكال و لا كلام فانّ المرتكز في أذهان أهل الشرع عدم الجواز كما أنه لا اشكال في استنكار هم هذا المعنى مضافا الى أنّ التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضي ذلك و كيف لا يكون كذلك و الحال انّ الشرع الأقدس قيد المرأة بقيود و حددها بحدود يطمأن الفقيه بعدم جواز امامتها للرجال اضف الى ذلك أنه لو كان جائزا لشاع و ذاع و لم يبقى تحت الستار و يضاف الى ما تقدم النص الخاص لاحظ مرسل دعائم الإسلام جعفر بن محمد ٨ أنه قال: لا تؤم المرأة الرجال الحديث [٣].
هذا بالنسبة الى امامتها للمذكر و أما امامتها لمثلها فلا بد من التفصيل بأن يقال امامتها في صلاة الميت يجوز لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له المرأة تؤمّ النساء قال: لا الّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها
[١] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦.
[٢] الباب ٢٥ من هذه الأبواب من الوسائل.
[٣] مستدرك الوسائل: الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.