الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٩ - و أما الموضع الثاني من حيث ما يستفاد من النص الخاص
..........
الغيبة فلا يبقى مجال للبحث و أما القضاء المتبرع بها عن الميت فهي نوع من الفرائض و المفروض ان اتيان الفريضة جماعة على الاطلاق جائز انما المستحب التبرع أضف الى ذلك انّ السيرة من المتشرعة على هذا المنوال و أما المعادة استحبابا فمضافا الى الشهرة تدل على المدعى جملة من النصوص و قد عقد صاحب الوسائل بابا لهذه الجهة و هو الباب الرابع و الخمسون من أبواب الجماعة.
بقي شيء و هو أنه لو بنينا على عدم الجواز في النوافل لكن نقول لقائل أن يبني على جوازها بالنسبة الى امامة المرأة جماعة للنساء و أيضا على جواز الجماعة في النافلة في شهر رمضان للرجل مع أهله لتمامية الدليل في موردين و دعوى عدم الفرق بين الموردين و بقية الموارد و القطع بعدمه تخرص بالغيب و دعوى بلا دليل و إن شئت فقل إذا لم يكن قطع بعدمه لفقيه فلا يجوز له الفتوى بعدم الجواز في الموردين و اللّه العالم بحقائق الأمور.