الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢١ - لو شك في صلاة الاحتياط بين الركعة و الركعتين
(مسألة ٤٤): لو شك في صلاة الاحتياط بين الركعة و الركعتين بنى على ما هو تكليفه من الركعة و الركعتين ثم أعاد الصلاة احتياطا (١).
القاعدة الأولية الا أن يقال انّ مقتضى اطلاق قوله ٧ في حديث أبي بصير [١] بطلان كل صلاة بالزيادة لكن اطلاق حديث أبي بصير يقيد بما رواه الحلبي فلاحظ و أما امره بالتروّي فقد تقدم أنه لا وجه لرعايته فراجع و لاحظ ما قلناه.
[لو شك في صلاة الاحتياط بين الركعة و الركعتين]
(١) أما ما أفاده (قدّس سرّه) من العمل بما هو وظيفته فالظاهر أنه يمكن الاستدلال عليه بما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: ليس على السهو سهو و لا على الاعادة اعادة [٢] و بما رواه حفص بن البختري أيضا [٣] فانّ المراد من السهو في هذه الرواية بقرينة وحدة السياق الشك فانه لا اشكال في أنّ سهو الامام و المأموم يترتب عليه حكمه و المراد انّ علم الامام في عدد الركعات حجة على المأموم و كذلك العكس فالمراد من السهو الشك و عليه يكون المراد من لفظ السهو المدخول للفظ على موجب الشك فقوله ٧ لا سهو اي لا مشقة و لا شدة على الشك و ان شئت فقل لسان الحديث لسان الحكومة فيكون المراد نفي حكم الشك بلسان نفي الموضوع و حيث انّ المراد من الصدر نفي المشقة و العمل بما يكون نافعا للمصلي فان الامام و المأموم في سعة و لا كلفة عليهما كذلك الشاك في صلاة الاحتياط التي تكون معلولة للشك في الصلاة.
[١] لاحظ ص ٦٣.
[٢] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.
[٣] لاحظ ص ٨٤.