الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٩ - لو تبيّن بعد الفراغ من الصلاة فسق الامام أو كفره أو عدم طهارته من الحدث أو عدم نيته للصلاة فصلاة المأموم صحيحة
(مسألة ٧٤): لو نسي القراءة حتى دخل الامام في الركوع أو قرب منه بحيث يكون القراءة مفوّتا للمتابعة فالأحوط له قصد الانفراد (١).
(مسألة ٧٥): لو تبيّن بعد الفراغ من الصلاة فسق الامام أو كفره أو عدم طهارته من الحدث أو عدم نيته للصلاة فصلاة المأموم صحيحة بل لو تبيّن ذلك حال الصلاة عدل و اتم صلاته فرادى و صحت (٢).
على وجوب القراءة اعم من الامهال و عدمه و حديث ابن وهب يفصّل بين الامهال و عدمه قلت ان وصلت النوبة الى هنا نقول لنا أن نناقش في كون حديث ابن وهب ناظرا الى المقام فان المستفاد من حديث ابن وهب ان المأموم أدرك آخر صلاة الامام و المراد بآخر الصلاة الركعة الأخيرة فيكون المأموم مستعدا للاقتداء لكن لا مجال لان يقرأ و بعبارة أخرى وصل الامام الى آخر حدّ يكون الاقتداء ممكنا و هو الركوع فيدور أمر المكلف بين ترك القراءة في الركعة الأولى و يقتدي بالامام حال كونه في الركوع و يقضي القراءة آخر صلاته و بين الانصراف عن الجماعة و يختار الفرادى و يقرء و الدليل عليه قول السائل فلا يمهله حتى يقرء و لم يقل حتى يتم القراءة فالحديث غير مربوط بالمقام و إن أبيت فلا أقل من الاجمال فلا موضوع للتعارض فلاحظ.
[لو نسي القراءة حتى دخل الامام في الركوع أو قرب منه بحيث يكون القراءة مفوّتا للمتابعة]
(١) الظاهر أنه لا يلزم البحث حول المسألة و لا يحتاج اليه إذ يكفي للمقام ما تقدم في المسألة السابقة.
[لو تبيّن بعد الفراغ من الصلاة فسق الامام أو كفره أو عدم طهارته من الحدث أو عدم نيته للصلاة فصلاة المأموم صحيحة]
(٢) أمّا ما أفاده من صحّة صلاة المأموم إذا كان الانكشاف بعد الصلاة فمضافا الى أنّ مقتضى حديث لا تعاد هي الصحة تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: من صلّى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة و ليس عليهم أن يعيدوا