الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٦ - النوع الثالث الشك بين الثنتين و الأربع بعد اكمال السجدتين
..........
أن يبقى حكم المسألة تحت الستار مع كونها مورد ابتلاء العام في كلّ زمان و مكان و في كل بلد و قرية و بالنسبة الى جميع المكلّفين رجالا و نساء بلا فرق بين المريض و الصحيح و هكذا و هكذا و مما تقدم علم وجه ما أفاده من تقديم الركعتين عن قيام على الركعتين عن جلوس و يؤيد المدعى حديثا ابني الحجاج [١] و ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلّم ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلّم فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و الّا تمت الأربع [٢].
و حديث ابن أبي عمير مرسلا، و مرسل الصدوق [٣] و المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه ابن اليسع [٤].
و لا يمكن العمل بمفاد الحديث فانّ الظاهر من الحديث أن يعمل على طبق اليقين أي يأتي بالمشكوك متصلا و من الظاهر أنه خلاف المسلم في باب الشك في عدد الركعات.
النوع الثالث: الشك بين الثنتين و الأربع بعد اكمال السجدتين
يبني على الأربع و يتم الصلاة ثم يأتي بركعتين من قيام صلاة الاحتياط و الأحوط مع ذلك الاتيان بسجدتي السهو أيضا.
[١] لاحظ ص ١٠١.
[٢] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٤.
[٣] لاحظ ص ١٠٢.
[٤] لاحظ ص ١٠٢.