الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٨ - الشرط الأول قطع المسافة ذهابا أو إيابا
..........
فراسخ و خمسة فراسخ في يوم قال: فقال أنه ليس الى ذلك ينظر اما رأيت سير هذه الأميال بين مكة و المدينة ثم أومأ بيده أربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ [١]، و تعارض هذه النصوص طائفة اخرى من الروايات منها ما رواه عمرو ابن سعيد قال: كتب اليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر و في كم التقصير فكتب ٧ بخطه و أنا أعرفه قد كان أمير المؤمنين ٧ إذا سافر أو خرج في سفر قصّر في فرسخ ثم أعاد عليه المسألة من قابل فكتب اليه في عشرة أيام [٢]، و منها ما رواه أبو سعيد الخدري قال: كان النبي ٦ إذا سافر فرسخا قصّر الصلاة [٣]، و منها ما رواه زكريا بن آدم أنه سأل أبا الحسن الرضا ٧ عن التقصير في كم يقصّر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته و أمره جائز فيها يسير في الضياع يومين و ليلتين و ثلاثة أيام و لياليهن فكتب التقصير في مسير يوم و ليلة [٤]، و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس للمسافر أن يتمّ الصلاة في سفره مسيرة يومين [٥]، و منها ما رواه ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر فقال: في ثلاثة برد [٦]، و هذه الطائفة و إن كانت مشتملة على ما لا اعتبار بسنده لكن يكفي
[١] نفس المصدر، الحديث ١٥.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] الباب ١ من هذه الأبواب، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١٠.