الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٦ - لو شك و بنى على وجه يوجب صلاة الاحتياط
(مسألة ٣٧): لا يجوز ترك صلاة الاحتياط و اعادة أصل الصلاة و لكن لو فعل ذلك بعد ابطال العمل كفى (١).
(مسألة ٣٨): لو شك و بنى على وجه يوجب صلاة الاحتياط فلما سلّم و أراد الاتيان بصلاة الاحتياط تبيّن له تمامية أصل الصلاة لم يلزم الاتيان بها و لو فرض التبيّن بعد الدخول في صلاة الاحتياط استحبّ اتمامها ركعتين و لو كانت هي ركعة (٢).
على الثاني فلان المفروض أنها بدل عن الأخيرتين و من الظاهر مشروعية السلام على ما هو المقرر في آخر الأخيرتين فلاحظ أضف الى ما ذكر أنه يمكن ان يستدل على الجواز بالاطلاق المقامي لكن الاحتياط يقتضي العمل بما في المتن خروجا عن شبهة الخلاف و السيرة جارية على الاكتفاء بالأخير.
[لا يجوز ترك صلاة الاحتياط و اعادة أصل الصلاة]
(١) أما عدم جواز ترك صلاة الاحتياط فلأن ابطال الصلاة حرام و المفروض ان صلاة الاحتياط جزء للصلاة و أما كفاية الاعادة بعد الابطال فلأن المفروض انّ الصلاة مأمور بها و من ناحية أخرى لم يمتثل بعد فلا بد من الاعادة و أما عدم جواز الاعادة قبل ابطال الصلاة فيمكن أن يكون الوجه فيه ان ابطال الصلاة حرام فاذا كانت الاعادة مبطلة لها تكون حراما و الحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب للزوم اجتماع الضدين.
[لو شك و بنى على وجه يوجب صلاة الاحتياط]
(٢) أما عدم لزوم الاتيان بها بعد تبين صحة الصلاة و تماميتها فلعدم مقتض للإتيان فان الصلاة لا تحتاج الى متمم كما هو ظاهر و أما استحباب اتمامها ركعتين اذا كان التبين في أثنائها فلأن مشروعية صلاة النافلة ركعة لا دليل عليها و حيث انها لا تكون متممة للواجب تكون مندوبة فتكون نوعا من الصلوات المندوبة و يرد على البيان المذكور أنه أي دليل دل على مشروعية اتمامها ركعتين بعنوان