الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢٩ - العاشر البقاء على الجنابة عمدا الى طلوع الفجر
و لو نام نومة ثالثة حتى أصبح فعليه القضاء و لو كان عازما على الغسل (١) بل و الكفارة على الأحوط (٢).
يختلج ببالي أنه مع عدم الأمن من الاستيقاظ و استمرار النوم يصدق انه نام الى الصبح اختيارا و صدق الاختيار يلازم صدق العمد.
(١) لما دل على وجوب القضاء في النوم الثاني و المسألة اتفاقية عندهم.
(٢) الوجه في هذا الاحتياط اما اطلاق خبر المروزي و مرسل ابراهيم بن عبد الحميد و أما ذهاب بعض الاعلام الى وجوبها على ما نقل فانه نقل عن الشيخين و ابني حمزة و زهرة و الحلبي و الحلبي و العلامة و الشهيد و المحقق الثاني و غيرهم انهم ذهبوا الى وجوبها و أيضا نقل عن بعض ادعاء الاجماع عليها و قد تقدم الاشكال في سند الروايتين [١]، و لكن من الظاهر أنّ الروايتين و ذهاب جملة من الاعاظم إليها يوجب حسن الاحتياط بل الزامه ممن دأبه الاحتياط في الفتوى كالمصنف (قدّس سرّه) و اللّه العالم.
[١] لاحظ ص ٤٢٥.