الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٩ - لو حضر المسافر أو صح المريض في أثناء النهار
و إن كان بعد الزوال و لم يقصد السفر من الليل أتم الصوم و أجزأ (١) و لو لم ينوي السفر من الليل احتاط في الصورة الأولى أو نواه في الصورة الثانية بالجمع بين الصوم و قضائه (٢).
من بعد أن اصبح في السفر قصّر و لم يفطر يومه ذلك [١]، و منها ما رواه أبو بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل فاتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان [٢]، و منها ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر و عليك قضاء ذلك اليوم [٣]، و هذه الروايات كلها ضعيفة فيكفي لجواز الافطار المطلقات الاولية و الأحاديث الخاصة الدالة على جواز الافطار على الاطلاق.
(١) بلا خلاف فيما أعلم و يشهد له كلتا الطائفتين من الروايات فان وجوب الصوم على من سافر بعد الزوال و لم يبيّت النية متفق عليه.
(٢) قد ظهر مما تقدم ان المستفاد من مجموع الادلة أن السفر قبل الزوال يوجب جواز الافطار و عدم جواز الصوم بلا توقف على النية من الليل و أما السفر بعد الظهر فلا يوجب جواز الافطار.
[١] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٣.