الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٠ - النوع الخامس الشك بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين
..........
من النصوص تعين الاتيان بركعتين من جلوس و من المقرر في محله أنّ المطلق يحمل على المقيد و أما مرسل جميل [١] الدال على التخيير فلا اعتبار به لإرساله فلاحظ.
النوع الخامس: الشك بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين
الى آخر ما ذكره في المتن، أقول: تدل عليه جملة من النصوص.
منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما [٢].
و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا لم تدر خمسا صلّيت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنت جالس ثم سلّم بعدهما [٣].
و منها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة يتشهّد فيهما تشهدا خفيفا [٤] مضافا الى كونه مشهورا كما في بعض الكلمات، و في قبال القول المشهور نقل قولان آخران أحدهما عن الشيخ في الخلاف و هو البطلان، ثانيهما عن الصدوق في المقنع و هو الاحتياط بصلاة الاحتياط ركعتين عن جلوس و يرد على القول الأول أنه لا مجال له مع وجود النصوص المذكورة و على الثاني بأنه إن كان دليله ما في فقه الرضا ٧ و ان لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهّد و سلّم و صلّ ركعتين
[١] لاحظ ص ٩٨.
[٢] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.