الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٥ - العاشر الشك في عدد الركعات في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو في الأوليين من الرباعيّة
[العاشر: الشك في عدد الركعات في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو في الأوليين من الرباعيّة]
العاشر: الشك في عدد الركعات في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو في الأوليين من الرباعيّة و كذا فيما لو شك أنه كم صلّى و لم يدر شيئا أصلا (١).
(١) ادعى في الحدائق عدم الخلاف بين الأصحاب الّا ما نقل عن ابن بابويه و العمدة النصوص الواردة في المقام لاحظ ما رواه حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا شككت في المغرب فأعد و اذا شككت في الفجر فأعد [١]، و المستفاد من الحديث كون الشك في عدد الركعات في صلاتي المغرب و الفجر يوجب بطلان الصلاة و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أقسام الشك في عدد الركعات الصلاتين فالشك في عدد ركعاتهما بأيّ نحو كان يوجب البطلان و الحديث وحده كاف لا ثبات المدعى مضافا الى النصوص الواردة في الباب الدال بعضها على المدعى في الجملة و ما يدل عليه بالجملة فمن الاوّل حديث محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع [٢].
و من الثاني حديث محمد بن مسلم أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يصلي و لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر [٣] و لاحظ ما رواه صفوان [٤].
[١] الوسائل الباب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] لاحظ ص ٢٠.