الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٩ - النوع الرابع الشك بين الثلاث و الأربع في أيّ حال من الحالات
..........
بصلاة الاحتياط منفصلة فمضافا الى المطلقات الدالة على وجوب البناء على الأكثر تدل على المدعى لحديث عمار [١]، و يضاف الى ما ذكر جملة من النصوص الخاصة منها ما رواه عبد الرحمن بن سيّابة و أبي العبّاس جميعا عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا الى أن قال: و إن اعتدل و همك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس [٢]، و منها ما رواه محمد بن مسلم [٣]، و منها ما رواه الحلبي [٤]، و منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء [٥]، و منها ما رواه أبو بصير [٦]، و يعارض هذه الطائفة ما رواه زرارة عن أحدهما ٨ في حديث قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها أخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتقد بالشك في حال من الحالات [٧]، و يستفاد من الحديث العمل بالاستصحاب و الاتيان بركعة متصلة و لكن لا يمكن العلم به إذ علم من الشرع الغاء الاستصحاب في باب الشك في عدد ركعات الصلاة، و اما ما أفاده من التخيير بين ركعة من قيام و ركعتين من جلوس فالظاهر بحسب الصناعة لا يمكن تصديقه لان المذكور في جملة
[١] لاحظ ص ٩٢- ٩٨.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.
[٣] لاحظ ص ٩٦.
[٤] لاحظ ص ١٠٤.
[٥] لاحظ ص ١٠٥.
[٦] لاحظ ص ٩٧.
[٧] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٣.