الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٠ - الفرع الأول أنه يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس
[يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس]
(مسألة ٦٣): يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس و كذا الأداء بالقضاء و بالعكس و كذا مع الاختلاف في الوجوب و الاستحباب و كذا تجوز الجماعة في صلاة الآيات و صلاة الجنازة و صلاة العيدين و لكن لا يأتم كل من الثلاثة بالآخر و لا هم بمصلي اليومية أو الطواف و لا العكس و الأحوط عدم اقتداء مصلي العيد بمصلي الاستسقاء و العكس و إن اتفقا في النظم كما انّ الأحوط عدم اقتداء مصلي اليومية بفريضة الطواف كالعكس بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف مطلقا محل تأمل و كذا الأحوط عدم الجماعة في صلاة الاحتياط و لو بصلاة احتياط بل الأحوط إن لم يكن أقوى تركها في النافلة المنذورة (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس
أما جواز اقتداء المسافر بالحاضر فمضافا الى السيرة الجارية من أهل الشرع تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلّم و إن صلّى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر و الأخيرتين العصر [١] الى غيره من النصوص الواردة في الباب المشار إليه و أما جواز اقتداء الحاضر بالمسافر فأيضا مثل الصورة الأولى أي مضافا الى السيرة الجارية يدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه البقباق
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.