الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٤ - فصل في صلاة الجماعة
خصوصا في اليومية منها (١).
المنذورة مثلا من أنواع الفرائض و إن شئت فقل المستفاد من الدليل انّ الموضوع الصلاة المفروضة و المفروضة بالنذر واجبة من حيث وجوب الوفاء بالنذر لا من حيث كونها صلاة فلا تغفل و لقائل أن يقول صلاة الاحتياط مرددة بين كونها مفروضة و بين كونها مندوبة و من الظاهر أنّه لا يجوز الأخذ بالعموم أو الاطلاق في الشبهة المصداقية لا يقال الأصل عدم كونها مستحبة فانه يقال لا يترتب على الاصل المذكور أنها واجبة الّا على القول بالمثبت مضافا الى أنه معارض باصالة عدم كونها واجبة.
(١) لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عن أبيه ٨ قال: قال رسول اللّه ٦: من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيرا [١]، و لاحظ ما رواه الخدري قال: قال رسول اللّه ٦: أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال: يا محمد انّ ربك يقرئك السلام و أهدى إليك هديتين لم يهدهما الى نبي قبلك قلت: ما الهديتان قال: الوتر ثلاث ركعات و الصلاة الخمس في جماعة قلت: يا جبرئيل و ما لأمتي في الجماعة قال: يا محمد إذا كانا اثنين كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة مأئة و خمسين صلاة و إذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكل منهم بكل ركعة ستمائة صلاة و إذا كانوا أربعة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ألفا و مأتي صلاة و إذا كانوا خمسة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ألفين و أربعمائة صلاة و إذا كانوا ستة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف و ثمانمائة صلاة و إذا كانوا سبعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف و ستمائة صلاة و إذا كانوا ثمانية كتب اللّه تعالى لكل
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب الجماعة، الحديث ٤.