الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٦٦ - فصل في الفطرة
الّا أن يكون مبعضا فتجب بنسبة الحريّة (١) و لا على الفقير (٢).
المملوك على سيده لا سيما رواية ابن الحجاج الأولى عدم الفرق بين الانفاق الفعلي و عدمه.
(١) المبعض إن كان مكاتبا مطلقا و قد أدى مقدارا من مال الكتابة يجب فطرته على نفسه لا طلاق خبر علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٨ عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه و تجوز شهادته قال:
الفطرة عليه و لا تجوز شهادته [١]، فانّ مقتضى اطلاقه وجوب فطرة المكاتب على نفسه بلا فرق بين كونه مبعّضا أم لا و امّا إن كان تبعضه بغير هذا النحو على فرض القول به و عدم القول بتغليب جانب الحرية فايضا يجب عليه أداء فطرته لاختصاص الاجماع على عدم الوجوب بغيره و عدم اطلاق دليل وجوبها على سيده فان ذلك الدليل لا يشمل مثله و لا تعارض هذه الرواية بما رواه حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه [مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه [٢]، إذ هذه الرواية مخدوشة من حيث السند و الذي يهون الخطب ان الفرع لا يكون موردا للابتلاء.
(٢) اجماعا بقسميه كما في الجواهر على ما نقل عنه و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال: لا [٣]، الى غيره من الروايات الواردة في هذا الباب و قد يقع التعارض بين هذه الروايات و بين ما ظاهره المنافاة معها لاحظ ما رواه زرارة قال: قلت الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة فقال: نعم يعطي
[١] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٥ من هذه الأبواب، الحديث ١٣.
[٣] الوسائل: الباب ٢ من هذه الأبواب، الحديث ١.