الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣٩ - أحكام صوم المستحاضة
..........
معلومة عندنا و المتبع هو الدليل، و ثانيا: أنه من الممكن أن يكون فرق بين الاحداث بان يكون وجود بعض اقسامها مضرا و لو في لحظة و المبطل في بعضها الاخر بقائه و عدم رفعه.
و منها الاضمار في الرواية حيث يحتمل أن يكون المرجع غير الامام ٧ و فيه أنّ هذا الاحتمال بالنسبة الى ابن مهزيار و أمثاله لا يعتد به خصوصا إذا كان لفظ ٧ أو ما يدل عليه بعد الضمير موجودا في نسخة الأصل.
و منها أنه قضية فرضية و لا يبعد عدم تحققها في الخارج الا أن يلتزم بان أمر النبي ٦ بذلك كان على تقدير التحقق و هذا بعيد مع أنه خلاف الظاهر فان الظاهر أنه ٦ كان يأمر بالنسبة الى الواقع في الخارج و فيه أنه لا دليل على كون القضية فرضية و لا مانع من تحققها و أيضا لا مانع من كون أمره ٦ كان متعلقا بما فرض كذلك خصوصا على رواية الشيخ و الكليني حيث أن أمره ٦ كان متعلقا بعامة النساء فان شأن النبي بيان الأحكام الكلية و عليه لا وجه لحمل كلامه على بيان غير الاستحاضة و مجرد انّ النبي ٦ كان يحكم بذلك في الحيض لا يوجب حمل هذه الرواية على بيان حكم الحائض.
و منها أنّ الرواية مختلّة من حيث المفاد قطعا إذ لا شبهة في أنّ الصلاة لا تسقط عن المستحاضة و سقوط الصلاة دون الصوم من أحكام الحائض فنعلم بوقوع خلل في الرواية و لا يمكننا الالتزام بصدورها و التعبد بعدم اشتباه الراوي فيرد علمها الى أهله و الجواب أنّ ما علم بكونه خلاف الواقع حكمه ٧ بعدم قضاء الصلاة و أما اشتراط الصوم بالغسل فامر قابل للتعبد و لا وجه لرفع اليد عنه نعم نرفع اليد عن الحكم بعدم وجوب قضاء الصلاة للقطع الخارجي و بعبارة اخرى ليس لنا علم