الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٠ - وقت النية في الصوم الليل و لو في الجزء الآخر منه
لكن مع عدم اتيان المبطل قبله من الفجر اليه (١) و أما في المندوب فيمتد وقتها الى ما قبل الغروب و لو بيسير لكن مع عدم اتيان المنافي قبله (٢).
(١) اجماعا و لأنه مع الإتيان بالمفطر لا دليل على الصحة فان الروايات منصرفة عن هذه الصورة و المستفاد منها أنّ المنشأ للسؤال عدم حصول النية مضافا الى تصريح الامام ٧ في الصحيح الآخر لابن حجاج عن أبي الحسن ٧ في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلك من الليل قال: نعم ليصمه و ليعتد به إذا لم يكن احدث شيئا [١]، و كذا تصريحه ٧ في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: قال علي ٧ إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر [٢].
(٢) كما نقل عن الصدوق و الشيخ و الاسكافي و ابني زهرة و حمزة و الحلبي و المنتهى و التحرير و غيرها و نقل عن السرائر و الانتصار الاجماع عليه و يشهد له ما عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر و إن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء [٣]، و أيضا يشهد له الاطلاق الوارد في بعض الروايات المتقدمة و نقل عن جماعة عدم الجواز بل نقل عن الذخيرة نسبته الى الأكثر و الظاهر أن يكون مدركهم ما رواه ابن بكير عن أبي عبد اللّه ٧
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: الباب ٣ من أبواب وجوب الصوم و نيته.