الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٤ - لو قصد الاقامة فخرج في أثنائها عن حدّ الترخص
..........
ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصّر و إن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة [١]، و منها ما رواه موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن ٧: جعلت فداك انّ لي ضيعة دون بغداد فاخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقصر أو أتم فقال: إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصّر [٢]، و منها ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام الّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه الحديث [٣]، و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له: أ رأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يكون مقصرا و متى ينبغي له أن يتم فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت انّ لك بها مقام عشرة أيام فاتم الصلاة و إن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج أو بعد غد فقصر ما بينك و بين أن يمضي شهر فاذا تم لك شهر فاتم الصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك [٤]، و منها ما رواه أيضا عن أبي جعفر ٧ قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة فاذا خرج الى منى وجب عليه التقصير، الحديث [٥]، و منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن ٧ عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة قال: نعم و المقيم بمكة
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٠.