الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٣ - لو قصد الاقامة فخرج في أثنائها عن حدّ الترخص
..........
الأمر يضر بقصد الاقامة و أيضا الخروج الى ما دون المسافة أثناء العشرة يكون مضرا لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام و اذا أجمع على مقام عشرة أيام صام و أتم الصلاة، قال: و سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقضي إذا أقام في المكان قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام [١]، و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو قصّر قال: يتم [٢]، و منها ما رواه أبو بصير قال: إذا قدمت أرضا و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم و أتم و إن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك و بين شهر فاذا بلغ الشهر فاتم الصلاة و الصيام و إن قلت ارتحل غدوة [٣]. و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه للّه ٧ قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فاتم الصلاة، الحديث [٤]، و منها ما رواه أبو ولّاد الحناط عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: إن شئت فانو المقام عشرا و أتم و إن لم تنو المقام فقصر ما بينك و بين شهر فاذا مضى لك شهر فاتمّ الصلاة [٥]، و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من أتى
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.