الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٥ - لو قصد الاقامة فخرج في أثنائها عن حدّ الترخص
..........
الى شهر بمنزلتهم [١]، و منها ما رواه أبو أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه ٧ و أنا أسمع عن المسافر أن حدّث نفسه باقامة عشرة أيام قال: فليتم الصلاة فان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم و إن كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت خمسا فقال: قد قلت ذلك قال أبو أيوب فقلت: أنا جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام قال: لا [٢]، و منها ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه ٧: إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه اتمام الصلاة و إن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصّر ما بينه و بين شهر فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة [٣]، و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال: ان حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم و إن قال اليوم أخرج أو غدا اخرج و لا يدري فليقصر ما بينه و بين شهر فان مضى شهر فليتم و لا يتمّ في أقلّ من عشرة الّا بمكة و المدينة و إن أقام بمكة و المدينة خمسا فليتم [٤]، و منها ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: إذا دخلت بلدا و أنت تريد المقام عشرة أيام فاتم الصلاة حين تقدّم و إن أردت المقام دون العشرة فقصر و إن أقمت تقول غدا أخرج و بعد غد و لم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك و بين شهر فاذا تمّ الشهر فاتمّ الصلاة قال: قل: إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا قال: قصّر و أفطر قلت:
[١] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٦.