آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٢٧ - الرمي في الطابق العلوي
السيد الخامنهاي: الظاهر، جواز الرمي من الطابق العلوي و إن كان الأحوط الرمي من المكان المتعارف عليه سابقاً [١].
السيد الگلپايگاني: الرمي في الطابق العلوي خلاف للاحتياط [٢].
السيد السيستاني: الأحوط رمي الجمار بالمقدار الذي كان موجوداً في عصر النبي ٦ و الأئمة : المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضيّة، و إذا لم يتمكّن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الاستنابة لرميه و رمي المقدار الزائد بنفسه [٣].
السيد الخوئي: الأحوط عدم الاجتزاء برمي الطابق العلوي.
*** الشيخ البهجة: الميزان صدق الرمي و يكفي حتى مع الاختيار [٤].
الشيخ التبريزي: س: هل يجوز الرمي من الطابق الثاني؟ ج: الأحوط عدم الاجتزاء برمي المقدار الذي زيد على الجمرة، نعم لا بأس برمي المقدار السابق و لو من فوق الجسر [٥].
الشيخ الصافي: الأحوط الوجوبي أن يرمي القسم السافل من الجمرة [٦].
الشيخ الفاضل: يجوز الرمي من الطبقة الفوقانية [٧].
الشيخ المكارم: الظاهر عدم المنع من الرمي من الطابق العلوي في صورة الازدحام [٨].
الشيخ الوحيد: الأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً [٩].
[١] المناسك، ص ١٤١
[٢] مجمع المسائل، ص ٤٩٨
[٣] الملحق الأول، ص ١٦١
[٤] المناسك، ص ١٩٦، مع التخلص.
[٥] الصراط، ج ٢، ص ٢٥٨
[٦] المناسك، ص ٢١١، مع الترجمة.
[٧] ص ١٩٠، مع الترجمة.
[٨] المناسك، ص ١٢٧، مع الترجمة.
[٩] المناسك، ص ١٦١، أخذنا مورد الحاجة.