آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٩٣ - إذن الزوج للزوجة في الحجّ
من كلام السيد الخوئي (قدس سره) [١].
الشيخ التبريزي: نفس المتن [٢].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره).
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ الوحيد: إذا حجّ المخالف و لو كان ناصبياً ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إن كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا أو كان صحيحاً في مذهبنا و لو لم يكن صحيحاً في مذهبه إذا تمشّى منه قصد القربة و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة [٤].
إذن الزوج للزوجة في الحجّ
السّيد الإمام في التحرير م ٥٢: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة و لا يجوز له منعها منه... و في المندوب يشترط إذنه...
السيد الگلپايگاني: لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب على الزوجة و ليس له منعها و في الحجّ المندوب يشترط إذنه... [٥].
السيد الخوئي: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة... [٦].
السيد السيستاني: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها [٧].
السيد الشبيري: في جواب السؤال عن امرأة نذرت قبل زواجها أن تحجّ في سنة معيّنة؟ قال (مدّ ظلّه) في الجواب: يجب عليها الوفاء بنذرها و ليس إذن الزوج شرطاً في مفروض السؤال كما ليس له منعها من أداء الحجّ [٨].
السيد الخامنهاي: لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب فيجب على الزوجة الحجّ
[١] المناسك، ص ٣٢ م ٧١
[٢] المناسك، ص ٢٧ م ٧١
[٣] المناسك، م ٦٨
[٤] المناسك، ص ٣٢ م ٦٨
[٥] المناسك، ص ٣٥
[٦] المناسك، ص ٢١ م ٥٩
[٧] المناسك، ص ٣٣
[٨] المناسك، ص ٢٢