آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٨٢ - عدم الاستطاعة مع الخوف
السيد السيستاني: الثالث: تخلية السرب و يقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً و مأموناً فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة... [١].
السيد الخامنهاي: الاستطاعة السربية أي كون الطريق إلى الأماكن المقدّسة مفتوحاً و آمناً فلا يجب الحج على من سدّ عليه الطريق بحيث لا يمكنه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال... [٢].
*** الشيخ البهجة: الثاني: الأمن و السلامة... [٣].
الشيخ التبريزي: الثاني: الأمن و السلامة... [٤].
الشيخ الفاضل: و الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلّا لم يجب [٥].
الشيخ النوري: الثاني: الأمن و السلامة... [٦].
الشيخ الوحيد: الثاني: تخلية السرب و المراد منها خلوّه عن الموانع كالخطر على النفس و العرض و المال ذهاباً و إياباً بل و عند القيام بالأعمال [٧].
عدم الاستطاعة مع الخوف
في التحرير م ٤٢:... و كذا لو كان خائفاً على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك...
السيد الخامنهاي: و كذا لا يجب على من كان طريقه مفتوحاً إلّا أنّه غير آمن كأن يكون هناك خطر على النفس أو المال أو العرض [٨].
[١] المناسك، ص ١٢
[٢] المناسك، ص ٢٨
[٣] المناسك، ص ١١
[٤] المناسك، ص ١٣
[٥] م ٤٢
[٦] المناسك، ص ٢٣
[٧] المناسك، ص ١٢
[٨] المناسك، ص ١٢