آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٧٨ - لو حجّ مع مال غيره
لو حجّ مع مال غيره
في التحرير م ٤١: لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره و لو غصباً صحّ و أجزأه نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه...
السيد الخوئي: لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك [١].
السيد السيستاني: فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر و لو غصباً أجزأه نعم إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط أن لا يجتزئ به و لو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلّا إذا اشتراه بثمن في الذّمة و وفّاه من المغصوب [٢].
السيد الگلپايگاني: فلو حجّ في نفقة الغير أو متسكّعاً صحّ الحجّ بل و كذا لو حجّ من المغصوب صحّ الحجّ نعم لو صلّى صلاة الطواف في المغصوب عالماً بالغصب بطلت و كذا لو كان ثوب إحرامه أو مطافه أو مسعاه أو محلّ وقوفه في الموقفين مغصوباً لم يصحّ منه الطواف و الإحرام و السعي و الوقوف مع العلم بالغصب من غير فرق في المغصوب بين كونه مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالًا و لو كان هديه مغصوباً لم يجز عنه و إن صحّ حجّه [٣].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره) في المقدار الّذي ذكرناه [٦].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلى قوله (مدّ ظلّه): نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاته أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه ذلك الطواف و الصلاة و الهدي [٨].
[١] المناسك، ص ٢٠ م ٣٠.
[٢] المناسك، ص ٣٠ و ٢٣ مع حذف الجملة الأولى.
[٣] المناسك، ص ٢٩.
[٤] المناسك، ص ١٩ م ٢٧.
[٥] المناسك، ص ٢٢ م ٣٠.
[٦] المناسك، ص ١٩ م ٤١.
[٧] المناسك، ص ٣٠ م ٢٧.
[٨] المناسك، ص ١٩ م ٢٧.